الشيخ الأنصاري

242

كتاب الطهارة

عن علم الهدى في صريح الجمل « 1 » وظاهر الانتصار « 2 » وعن فخر الإسلام في حاشية الكتاب « 3 » . والظاهر أنّه المشهور كما اعترف به الشارح المذكور كما عن المسالك « 4 » وكشف الالتباس « 5 » ، بل قيل : إنّ المحكيّ عن ظاهر السرائر أو صريحها وعن الخلاف وكشف الحقّ : الاتّفاق عليه « 6 » . وربّما يناقش في دلالة عبارة الأخيرين في معقد الإجماع كعبارتي الحلبي وابن سعيد في إشارة السبق « 7 » والجامع « 8 » على هذا القول . وفيه نظر ، والمتّبع هو الدليل ، وهو : عموم ما دلّ على وجوب إزالة النجاسة للصلاة ، وخصوص ما دلّ على وجوب إزالة الدم ، خرج المتيقّن وبقي المشكوك . وخصوص مصحّحة ابن أبي يعفور : « قلت للصادق عليه السلام : ما تقول في دم البراغيث ؟ قال : ليس به بأس . قلت : إنّه يكثر ويتفاحش ؟ قال : وإن كثر وتفاحش . قلت : فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم ثمّ يعلم فينسى أن يغسله فيصلَّي ، ثمّ يذكر بعد ما صلَّى ، أيعيد صلاته ؟ قال : يغسله

--> « 1 » جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 28 . « 2 » تقدّم في أوّل المسألة حكاية خلاف ذلك عنه . « 3 » لا توجد عندنا . « 4 » المسالك 1 : 125 . « 5 » كشف الالتباس 1 : 454 . « 6 » قاله في الجواهر 6 : 110 . « 7 » إشارة السبق : 79 . « 8 » الجامع للشرائع : 23 .